
وقّع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود قراراً يتضّمن إصدار قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في البلاد، ضمنها قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين.
القرار المؤرخ في 6 شباط (فبراير) الماضي، الصادر في الجريدة، ينصّ على تسجيل (16) شخصاً كإرهابيين، إلى جانب كيانين اثنين.
ويتعلّق الأمر، حسب القائمة المرفقة بالقرار، بالكيان المُسمّى "حركة رشاد" الإخوانية التي يسيّرها المدعو محمد زيطوط، والكيان المُسمّى "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل" MAK التي يسيّرها المدعو فرحات مهني، إضافة إلى (16) شخصاً من منتسبي الكيانين، بما في ذلك المسيّران المذكوران.
وقّع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود قراراً يتضّمن إصدار قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في البلاد
للمرّة الأولى تُسمّي السلطات قيادات من تنظيمي الإخوان و"الماك" الانفصالية على أنّهم ضمن "الأشخاص والكيانات الإرهابية".
ويضمّ القرار، وفق ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية، قيادات إخوانية جزائرية هاربة وخطرة تُصنف على لوائح الإرهاب وكياناتها الإجرامية؛ منهم: العقل المدبّر و"مفتي" الحركة الإخوانية وأحد قادة "جيش الإنقاذ "دهينة مراد المدعو "عمار"، وهو الذي تسبّب في مقتل نحو ربع مليون جزائري، وشارك في عمليات قتل لمواطنين جزائريين وسط البلاد.
بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم "حركة رشاد" الإخوانية محمد العربي زيتوت، وأحد أخطر عناصرها المعروف بأنّه "عميل لعدّة مخابرات أجنبية".
بالإضافة إلى "عروة عباس"، وهو في الوقت ذاته أحد المموّلين لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، خصوصاً في منطقة الساحل.
القرار تضمّن قيادات إخوانية جزائرية هاربة؛ منهم: دهينة مراد، ومحمد زيتوت، وعروة عباس، وبوذراع رضا، ومناصري منار، ومكي دواجي إبراهيم، وأمير بوخرص
بالإضافة إلى "بوذراع رضا" "تقي الدين" الهارب في إسطنبول، و"مناصري منار" التي كانت تعمل بقناة "الشرق" الإخوانية بتركيا، ومكي دواجي إبراهيم، وأمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد".
وقد تأسّست حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية عام 2007، واختارت جنيف السويسرية مقراً لها، من قبل عناصر تابعة لما كان يُسمّى بـ"جبهة الإنقاذ" الإخوانية، التي صنفتها الجزائر على لوائح الإرهاب، ومعظم قياداتها متابَعون في جرائم إرهابية حدثت بالجزائر تسعينيات القرن الماضي.
ويُعتبر نشر القائمة المذكورة بمثابة تبليغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجّلين بها، وحجز أو تجميد أموالهم، ومنعهم من السفر، بموجب ما ينصّ عليه القرار ذاته.