الرئيس المصري يصادق على قانون يتيح فصل الإخوان من وظائف الدولة... تفاصيل

الرئيس المصري يصادق على قانون يتيح فصل الإخوان من وظائف الدولة... تفاصيل


01/08/2021

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي وافق عليه البرلمان المصري في 12 تموز (يوليو) الماضي.

وبتصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية يدخل القانون رسمياً حيز التنفيذ، وبذلك تسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، بحسب ما أورده موقع صحيفة "الأهرام".

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.

وبتطبيق القانون يجوز للدولة فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، الذين يحاولون تعطيل الجهاز الإداري، وسبق أن اتهم وزير الري المهندس كامل الوزير الإخوان في قطاع السكة الحديد بالتسبب في الحوادث المتكررة.

يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل

 وقال الوزير أمام البرلمان في نيسان (إبريل) الماضي: هناك 162 موظفاً بالسكة الحديد من جماعة الإخوان الإرهابية، وكلما طلبنا نقلهم إلى وزارة أخرى ترفض تلك الوزارة، لذلك طالبنا بتشريع لاستبعاد العناصر المتطرفة، فالقانون الحالي لا يسمح.

وبحسب موقع جريدة "الشروق"، فإنّ المادة الأولى من القانون هي أن يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لعام 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

مادة (1) :

"مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

مادة (2) :

"يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف".

مادة (3) :

"عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي ترى أنّ المصلحة العامة تقتضيها".

المادة الثانية

تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لعام 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 نصهما الآتي:

مادة (1/ مكرراً):

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لعام 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

وتضمن القانون تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11 الخاص بـ"الفصل بغير الطريق التأديبي".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية