طالما اتهمت التنظيمات الإسلامية التي مارست العنف الأنظمة السياسية في دولها، بممارسة عمليات تعذيب على عناصرها وقادتها في السجون، لتخلق لنفسها بذلك مظلومية كبرى تستجلب بها التعاطف معها، لتعيش عليها حقبة بعد حقبة، حتى إذا تمكنت من السيطرة على مناطق بعينها، مارست ما هو أسوأ مما كانت تتهم به غيرها من التنكيل، حتى على عناصرها والمتعاطفين معها، إذا اشتبهت بهم وشككت في ولائهم.
تعذيب يشمل الجميع
لم تقتصر آلة التعذيب الوحشية لتنظيم "داعش"، على من يقع في يده من خصومه العسكريين أو المدنيين؛ بل امتدت لتفعل فعلتها في عناصر التنظيم نفسه، ممن يُلقى القبض عليهم من قبل جلاوزة من يُطلق عليه "الجهاز الأمني" وهو أحد أشرس الأجنحة في هيكل التنظيم، وفق ما أكده عدد من الهاربين المنشقين عن التنظيم في شهادات نشرت على شبكة الإنترنت.
لم تقتصر آلة تعذيب داعش على خصومه العسكريين أو المدنيين بل امتدت لتفعل فعلتها بعناصر التنظيم نفسه
وعندما اكتشف بعد ذلك أنهم أبرياء مما نُسب إليهم، حاول الجناح الأقل تشدداً "البنعليون"- نسبة إلى شرعي التنظيم تركي بن علي، الذي لقي حتفه مؤخراً، التخفيف من جحيم التعذيب الضاري في السجون، فأصدر التنظيم بحثاً بعنوان "التهذيب في أحكام التعذيب" حتى يروض عناصره "الأمنيين" الذين تمادوا في عمليات التعذيب حد التوحش، بيد أنّ ما ورد في هذا البحث دشن أيضاً لشرعية هذه الممارسات لمجرد الشبهة والظن، ولم يفعل سوى وضع عدد من القيود على تلك العمليات؛ منها وقف التعذيب عند الوصول لمرحلة الاعتراف، والابتعاد عن التعذيب بالكهرباء والضرب في الوجه والرأس، حتى لا يفضي ذلك إلى الموت.
"تهذيب التعذيب"
هذا البحث أصدره "مكتب البحوث والدراسات"، التابع لـ"داعش"، حينما كان يسيطر عليه، أبو محمد الفرقان، وتركي البنعلي، قبل مقتلهما، وهما المعروفان بمعاداتهما للتيار الأكثر توحشاً في التنظيم، ومع أنه صدر العام 2015، إلا أنه لم يلقَ اهتماماً واسعاً داخل التنظيم أو خارجه، رغم أهمية وخطورة ما ورد فيه.
البحث من عنوانه يشير إلى أنّه لا يرفض عمليات التعذيب التي تمارسها شرطة التنظيم، لكنه يحاول أن "يهذبها" على المسلمين الموالين للتنظيم، أما "الكفرة" و"المرتدون" من مخالفي التنظيم في المنهج والعقيدة، فإنّ تعذيبهم والتنكيل بهم جائز بالضرورة.
أصدر داعش بحث "التهذيب في أحكام التعذيب" لترويض عناصره إلا أنّ ما ورد فيه شرعن هذه الممارسات لمجرد الشبهة
والمتصفح لهذا الكتاب الإلكتروني، لا يجد فيه ما يدل على "التهذيب"؛ فهو يسوق "أدلة شرعية وفقهية" تبيح تعذيب المسجونين لاستنطاقهم للإدلاء بمعلومات حتى لو كانوا تابعين للتنظيم، وذلك لجواز تعذيب المتهم بناء على القرائن، ولكن بضوابط "لأن الإقدام على التعذيب بدون ضوابط مضر، كما أنّ الإحجام عنها بدون ضوابط مضر"، كما لفت أمير مركز البحوث والدراسات في مقدمته إلى أنّ هذا الكتاب "جاء ليكون عوناً للشرطة والأجهزة الأمنية في هذا الباب".
ومع أنّ البحث يبدأ بمقولة "إن الأصل في المؤمن البراءة"، إلا أنه يعود ليؤكد "أنه لو ظهر من المسلم أمارات سوء أو حامت حوله قرائن قوية فيجوز ظن السوء به، ويمكن إلحاق الأذى بالمسلم كما في العقوبات لأن من طبيعة البشر أنهم يجنحون نحو التفلت وعدم التقيد والانضباط، ولذلك فمن الناس من لا يصلحه إلا الشدة ومس الأذى".
ويذهب البحث لتعريف القرينة ويقسمها إلى قسمين: "القرينة القاطعة، والقرينة غير القاطعة والظنية"، ثم يدّعي أنّ الشريعة أجازت الأخذ بالقرائن وغلبة الظن، ثم يذهب ليفصل في جواز تعذيب المتهم بقرينة "جواز تعذيب الاعتماد على القرائن، وشواهد الحال، والأخذ بها حال انتفاء اليقين".
انتقائية وتلبيس
في سوقه للأدلة استقطع البحث جزءاً من كلام "الشاطبي" في كتابه "الاعتصام"، ليؤكد صحة مقولته في جواز التعذيب، فورد على هذا النحو "فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السُّرّاق والغُصّاب؛ إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار، فإن قيل: هذا فتح باب تعذيب البريء! قيل: ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضرراً؛ إذ لا يُعذَّب أحد لمجرد الدعوى؛ بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس، وتؤثر في القلب نوعاً من الظن، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فتغتفر؛ كما اغتفرت في تضمين الصناع".
البحث ليس فيه ما يدل على "التهذيب" فهو يسوق أدلة تبيح التعذيب لاستنطاق حتى من كانوا تابعين للتنظيم
عند الرجوع للنص الأصلي لما كتبه "الشاطبي" في كتابه المشار إليه، فإنه يتحدث عن المسألة في معرض الاختلاف بين العلماء: "إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم؛ فذهب مالك إلى جواز السجن في التهم، وإن كان السجن نوعاً من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب، وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار".
ويكمل : "فإن قيل: هذا فتح باب تعذيب البريء! قيل: ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضرراً؛ إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى، بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس، وتؤثر في القلب نوعاً من الظن، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فتغتفر؛ كما اغتفرت في تضمين الصناع .. فإن قيل: لا فائدة في الضرب، وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال".
ويستطرد: ".. قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعي: أنه لا يقول بذلك، وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد، قال: ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح، كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة"؛ ويمكن ملاحظة أنّ هذا النقاش والاختلاف الاجتهادي لم يعرض له التنظيم في البحث على الإطلاق.
التعذيب بالشبهة
يؤكد البحث على مبدأ الحبس بمجرد الاشتباه، فيقول: "الحبس للتهمة جائز بقرينة وبدون قرينة، ويسميه بعض العلماء حبس الاستظهار، وغايته التحري والتبين والنظر في صدق الدعوى، وهذا فيه توسعة على الشرطة والأمنيين؛ إذ يساعدهم على الاحتراز على المتهم واستكشاف ما وراءه؛ إذ لو اشترطنا القرينة في كل الاعتقال فهذا لا يخلو من الحرج والمشقة".
ومع أنّ المقال يتحدث عن جواز تعذيب المواطنين المسلمين، إلا أنّ أول دليل من الكاتب كان انتقاءه لحالة تتعلق بعم الزعيم اليهودي، حيي بن الأخطب، الذي وردت في السنن عن ابن عمر، وتفيد بأن النبي -عليه السلام- أمر الزبير بن العوام بتعذيبه، حتى يدلي على أموال ابن أخيه "حيي"، بحجة أنّ اليهود كانوا معاهدين لا يجوز تعذيبهم إلا بحق، فمع ذلك فقد أمر النبي بتعذيب اليهودي بمجرد الشبهة في أنه يعلم أين يخبئ مال ابن أخيه.
في سوقه للأدلة استقطع داعش جزءاً من كلام "الشاطبي" في كتابه "الاعتصام" ليؤكد صحة مقولته بجواز التعذيب
وتعليقاً على هذه الحالة، يورد البحث جملة للشوكاني في "نيل الأوطار" فيقول: "فمسه بعذاب فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع عن تسليم شيء يلزمه تسليمه، وأنكر وجوده؛ إذ غلب في ظن الإمام كذبه، وذلك نوع السياسة الشرعية".
يزعم البحث أنّ الحديث "واضح وصريح في جواز تعذيب المتهم ممن قامت على كذبه، أو إخفائه لأمر، أو كتمه لمعلومة، حتى يقر بما أخفى"، فينطلق من هذا الحكم الضيق والخاص بحالة عم حيي بن الأخطب، إن صحت الرواية، ليعمم البحث الحكم لينطبق على كل حالة تشبهه، مستنداً في ذلك لما قاله ابن تيمية "حكم الشريعة أنه من وجب عليه حق، وهو قادر على أدائه، وامتنع من أدائه، فإنه يُعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة، حتى يؤدي سواء كان الحق ديناً عليه أو وديعة عنده أو مالاً غصب أو عارية أو مالاً للمسلمين.. وقد ذكروا بأنّ الممتنع من أداء الواجب من الدين وغيره إذا أصر على الامتناع فإنّه يعاقب ويضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه، ولا يقتصر على ضربه مرة، بل يفرق عليه الضرب في أيام متعددة حتى يؤدى".
أورد التنظيم دليلاً على جواز تجريد المتهم من ثيابه حتى لو كان امرأة وتهديده بالقتل لمجرد الشبهة
ومع أنّ ابن تيمية يتحدث في معرض الحقوق المادية المغتصبة، إلا أنّ الملاحظ هنا أنّ التنظيم يعني بالحق "المعلومة التي يمكن أن يخبئها المتهم لديه".
ويذهب الكاتب إلى تأكيد مبدأ "صحة إقرار المكره، ممن دلت القرائن على صدقه" وهو ما تجرمه القوانين الحديثة، وتستبشعه مبادئ حقوق الإنسان، إلا أنه ومن باب التهذيب الذي يدعيه، يذهب لتأكيد مبدأ "وقف التعذيب والضرب فور اعترافه وإقراره؛ لأن التعذيب شرع لغاية، فإذا تحققت الغاية امتنعنا من تعذيبه، إلا إن كان الضرب تعزيراً له على خيانته وكذبه".
جنة "الأعداء" ونار التنظيم
لقد أدى التعذيب لاعتراف المئات من ضحايا التنظيم في الأماكن التي تواجد فيها بعمالتهم لصالح أجهزة دولهم، وهو الاعتراف الذي يقابله القتل ذبحاً أو حرقاً، وهو ما يشكك في صحة الاعترافات وينسفها، إلا أنّ التنظيم يعتبر أنّ الاعتراف تحت التعذيب مقبول، ثم يبني عليه عقوبات تصل حد القتل.
في المقابل، طعن المتهمون بالانتماء للتنظيمات الإرهابية أمام الهيئات القضائية في الدول المحاكمة لهم، بأنهم أدلوا باعترافاتهم تحت ضغط التعذيب، وهو ما أدى إلى نسف تلك الاعترافات، وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، إلا إذا كانت هناك أدلة يقينية على تورطه في أعمال قتل أو ترويع بعيداً عن الاعترافات التي أدلوا بها تحت التعذيب، وحصل الآلاف من المنتمين لتلك التنظيمات على تعويضات من الدول التي ثبت تعذيب أجهزتها الأمنية لعناصرهم.
أعدم داعش المئات من معتقليه ذبحاً أو حرقاً بعد اعترافهم تحت التعذيب بعمالتهم لصالح أجهزة دولهم
ويرفض القانون الجنائي في الدولة المدنية الحديثة، توقيع الأحكام في المسائل الجنائية، إلا إذا كانت هناك أدلة جنائية يقينية وثابتة، وهو المبدأ الذي أرساه النبي محمد -عليه السلام- في الحديث الشريف " ادرؤوا الحدود بالشبهات".
التجريد من الثياب
المدهش أنّ البحث أورد دليلاً على جواز تجريد المتهم من ثيابه حتى لو كان "امرأة"، بل وتهديده بالقتل إذا دلت القرينة القوية على كذبه.
يسوق البحث هذه الرواية لإثبات زعمه: "حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علياً-رضي الله عنه- يقول: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها، قال فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
يعلق كاتب البحث: "قال ابن القيم وهو يعدد فوائد الحديث، فيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة.. فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة وصريحة على جواز المتهم بقرينة، وأن هذا من كمال الشريعة، حتى لا تضيع الحقوق ولا يثلم الإسلام".
ليّ عنق النصوص
من الملاحظ أنّ البحث لم يستشهد بدليل واحد من القرآن لإثبات جواز التعذيب، واكتفى بالتقاط روايات من السيرة النبوية لا تؤكد صحة مزاعمه بشكل قطعي، بينما تأتي عشرات الأدلة من السنة لتؤكد نهي الرسول -عليه السلام- عن التعذيب والمُثلة.
وأورد البحث ثلاثة روايات فقط ليلوي بها عنق النصوص ومنها هذه الرواية: "حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله مالي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان رواه مسلم وغيره".
لم يستشهد داعش بدليل واحد من القرآن لإثبات جواز التعذيب واكتفى بالتقاط روايات حمّالة أوجه من السيرة النبوية
يعلق الكاتب على هذه الرواية بقوله: "هذا الحديث يستدل منه على جواز ضرب الشخص وتعذيبه، إذا قام سبب يستدعي ذلك، كأن دل شاهد الحال على معرفته بأخبار العدو، وفيه دلالة واضحة على تعذيب من اتهم بالتجسس، وقامت القرينة على ذلك"، أما وجه الدلالة فيه فهو "أن النبي لم ينكر على الصحابة تعذيبهم للغلام، وقد ترجم له أبو داود.. أي أنّ ضرب المتهم لمعرفة أخبار العدو والنيل منه يجوز إذا قامت القرينة على معرفته".
ومع ذلك فيفهم من قول الرسول -عليه السلام- في الرواية أنّ ضربهم للشخص المتعاون مع الأعداء، لم يؤتِ ثماره، وأن تعذيبه على هذا النحو يأتي بنتيجة عكسية.
ويتعمد التنظيم ترك الآيات والأحاديث التي تنهى عن التعذيب، فإن الله تعالى حرم الاعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على شيء من ذلك، قال الله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" [المائدة:45]، وقال الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً" [الأحزاب:58].
وثبت في الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، (رواه مسلم).
وقال صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.."، (رواه مسلم)، وخطب عمر بن الخطاب في إحدى خطبه فقال: "إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، من فعل به ذلك فليرفعه إليّ أقصه منه، فقال عمرو بن العاص: لو أنّ رجلاً أدّب بعض رعيته أتقص منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه".