الإمارات تجنّس أجانب قدّموا خدمات للدولة

الإمارات تجنّس أجانب قدّموا خدمات للدولة


04/11/2017

في خطوة اعتبرت سابقة في مجال منح الجنسية للمقيمين، اتخذت دولة الإمارات أمس، إجراءات تسمح بتجنيس أي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة، من دون التقيّد بفترات الإقامة، وبتجنيس المرأة المتزوجة من مواطن إماراتي بشروط معينة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات المرسوم بالقانون الاتحادي الرقم 16 لسنة 2017، قضى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي السابق، ونص، وفق ما أوردت صحيفة "الحياة"، على أنّه "يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتُزاد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الحياة الزوجية مستمرة فعلاً".
وأكد المرسوم، الذي صدر مع احتفال الإمارات بــ "يوم العلم" الذي يصادف الذكرى 13 لتولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 خلفاً لوالده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أنّه لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنّس لأي شخص من دون التقيّد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة من دون التقيّد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.

يعتبر المرسوم الأكثر تقدماً في هذا المجال منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1971

ويُعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية، أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون.
وحدّد المرسوم دخول الأجانب وإقامتهم ورسم السياسة المتعلقة بذلك وضمان تنفيذها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وبالقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
وفور صدور مرسوم إجراءات منح الجنسية، وهو الأكثر تقدماً في هذا المجال منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1971، أبدى ناشطون اهتماماً كبيراً بتوزيع نصه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصاً الفقرة الخاصة التي تقول: "لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنّس لأي شخص من دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة من دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية