الإمارات تواجه جرائم تقنية المعلومات بقانون جديد.. هذه هي عقوباته

الإمارات تواجه جرائم تقنية المعلومات بقانون جديد.. هذه هي عقوباته


14/08/2018

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة العقوبات على مخالفي "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، لتصل في حدّها الأقصى إلى السجن لمدة 25 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، قانوناً اتحادياً، حمل الرقم 2 لعام 2018؛ يقضي باستبدال نصوص المواد 26 و28 و42 من المرسوم رقم (5/ 2012)، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

العقوبات على مخالفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصل إلى السجن مدة 25 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون دولار أمريكي

ونصّ المرسوم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، على أن تستبدل المادة رقم 26 من المرسوم بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم، ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية، أو مجموعة، أو جمعية، أو منظمة، أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقيادييها أو أعضائها، أو استقطاب عضوية لها، أو ترويج، أو تحبيذ أفكارها، أو تمويل نشاطاتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب صناعة الأجهزة الحارقة والمتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".

ونصّ المرسوم على: "عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز المليون درهم، لكل من حمّل محتوى أيّ من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثّها، أو نشرها بأيّة وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أيّ محتوى يتضمن التحريض على الكراهية". وجاء فيه أيضاً: "للمحكمة – في غير حالات العود - بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم في إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحدّ الأعلى للعقوبة المقررة".

وأشار المرسوم؛ إلى استبدال المادة رقم (28) بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤقّت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم؛ كلّ من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بثّ معلومات أو أخبار، أو رسوم كرتونية، أو أيّ صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المسّ بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي، أو أيّ من المكلَّفين بتنفيذ أحكام القانون".

 

ولفت إلى استبدال المادة رقم (42)، بالنصّ الآتي: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة رقم (121) من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها".

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية